شرح
الآخر عن المناقشة ، كما عرفت « 1 » .
بقي الكلام في هذا المقام في حكم وجوب الإعادة أو القضاء عليه ، والظاهر أنّه لا وجه للحكم بوجوب شيء منهما بعد الإتيان بالفريضة وعدم تحقّق الفوت ، واقتضاء مثل حديث « لا تعاد » « 2 » العدم ، ولا يجري في هذا المقام احتمال الوجوب الناشئ من موثّقة عمّار المتقدّمة « 3 » في المقام الأوّل ؛ لعدم جريانها في هذا المقام ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) في ص 124 - 125 .
( 2 ) تقدّم في ص 10 ، 70 ، 83 ، 95 ، 118 .
( 3 ) في ص 118 .