شرح
الطائفة الثانية : ما تدلّ على وجوب الصلاة في الثوب المتنجّس ؛ وهي كثيرة وربما ادّعي فيها التواتر الإجمالي « 1 » ، الذي يرجع إلى القطع بصدور بعضها ، ولكنّها غير ثابتة ؛ لأنّ أكثرها ينتهي إلى الحلبي ، ولم يثبت كونها روايات متعدّدة .
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله « 2 » .
قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة « 3 » .
ومنها : رواية أخرى له ، وفيها : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه « 4 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه « 5 » .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه ، أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلِّ عرياناً . ورواه الصدوق والحميري عنه أيضاً « 6 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 8 : 261 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 358 .
( 2 ) الفقيه 1 : 40 ح 155 و 156 ، تهذيب الأحكام 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، ، أبواب النجاسات ب 45 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 40 ح 155 و 156 ، تهذيب الأحكام 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، ، أبواب النجاسات ب 45 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 160 ح 753 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 45 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 160 ح 754 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 45 ح 4 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 224 ح 884 ، الاستبصار 1 : 169 ح 585 ، الفقيه 1 : 160 ح 756 ، قرب الإسناد : 191 ح 718 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، ب 45 ح 5 .