تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
الأخبار الآتية « 1 » الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجّس ، وهي وإن كانت مطلقة ، إلّاأنّ القدر المتيقّن منها صورة الاضطرار المفروضة في هذا المقام ، وقد أفتى جماعة « 2 » بالجواز مع عدم الاضطرار أيضاً ؛ نظراً إلى إطلاق هذه الأخبار ، وسيأتي « 3 » البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في دلالتها على حكم المقام ، مضافاً إلى ورود بعض الروايات في خصوصه ، كما سيأتي « 4 » . وأمّا عدم وجوب القضاء والإعادة عليه ؛ فلأنّ موضوع القضاء فوات الفريضة ، وهو غير متحقّق ؛ لأنّ المفروض الإتيان بها مع جميع الخصوصيّات المعتبرة فيها وجوداً وعدماً ، فلا مجال لتوهّم تحقّق الفوت أصلًا ، خصوصاً لو قلنا بأنّ الوجه في جواز الصلاة اختصاص أدلّة المانعيّة بصورة عدم الاضطرار ؛ وإن كان الاستدلال لذلك بالأخبار الآتية الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجّس أيضاً يرجع إلى ذلك ؛ ضرورة أنّ حكومتها على أدلّة المانعيّة تقتضي اختصاصها بتلك الصورة ، إلّاأنّه على ذلك الوجه تصير المسألة أوضح . وأمّا عدم وجوب الإعادة عليه في الوقت ، فهو المعروف بين الأصحاب « 5 » ،
هامش
( 1 ) في ص 122 - 123 . ( 2 ) سيأتي تخريجها في ص 120 . ( 3 ) في ص 120 وما بعدها . ( 4 ) في ص 122 - 123 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 356 ، وفي ذخيرة المعاد : 169 س 32 ، وكفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 68 ، وملاذ الأخيار 4 : 228 ، أنّه المشهور ، وفي رياض المسائل 2 : 408 ، أنّه الأشهر ، وهو خيرة السرائر 1 : 186 ، وشرائع الإسلام 1 : 54 - 55 ، والمعتبر 1 : 445 ، ومنتهى المطلب 3 : 304 ، ومدارك الأحكام 2 : 362 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 117 | الشيخ فاضل اللنكراني