تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 7 : لو انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : فيما إذا لم يتمكّن من نزع الساتر النجس لبرد ونحوه ، والحكم فيه جواز الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، أو عدم احتمال زوال العذر إلى آخر الوقت احتمالًا عقلائياً ، والدليل على الجواز - مضافاً إلى قيام الإجماع « 1 » بل الضرورة على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وأنّ المكلّف معذور فيما هو خارج عن قدرته « 2 » ، واللَّه تعالى أولى بالعذر في مثل ذلك « 3 » . وإلى إمكان دعوى اختصاص أدلّة مانعيّة النجاسة بصورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجّس ، خصوصاً بعد كون الدليل هو الاتّفاق والإجماع القائم في المسألة ؛ وإن كانت هناك أدلّة لفظيّة واردة في بعض أنواع النجاسات ، وقلنا بإمكان استفادة العموم من صحيحة زرارة المعروفة « 4 » أو مثلها ، إلّاأنّك عرفت أنّ العمدة كون المسألة اتّفاقية ، والقدر المتيقّن صورة عدم الاضطرار ، فلا يقاس بسائر الموارد التي يكون مقتضى إطلاق أدلّتها اللّفظيّة الشمول لكلتا الصورتين .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 571 ، وج 7 : 559 ، مصباح الفقيه 10 : 47 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 355 ، وج 6 : 211 ، وج 10 : 106 ، وج 13 : 75 ، وج 14 : 289 ، وج 17 : 20 ، وج 28 : 208 ، مهذّب الأحكام 5 : 400 و 413 ، وج 6 : 226 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 6 - 8 وغيرها . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 6 - 8 وغيرها . ( 4 ) تقدّمت في ص 8 - 9 ، 85 و 103 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 116 | الشيخ فاضل اللنكراني