تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
مسألة 10 : لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط 1 .
شرح
1 - والوجه في الوجوب ما مرّ « 1 » من تمكّنه من تحصيل الصلاة مع الطهارة المائيّة ، التي هي المطلوب المطلق ، الوافي بالمصلحة الكاملة التي تجب رعايتها . وبعبارة أخرى : أنّه مع التمكّن من حفر البئر بلا حرج لا يكون عنوان عدم وجدان الماء محقّقاً بالإضافة إليه ؛ لأنّه يقدر على الوصول إليه وإيجاده من غير حرج ، كما هو المفروض . وأمّا جعل الوجوب أحوط من دون الفتوى به جزماً ؛ فلأنّه يمكن أن يقال بانصراف الدليل عن مثل ذلك ، وأنّ القدرة على تحصيل الماء كذلك لا ينسبق إليها ذهن العرف ، بل يكون مثل هذا المورد عندهم من مصاديق عدم الوجدان ، ويمكن أن يقال بالفرق بينه ، وبين ما إذا وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة ، وإن جعلهما السيّد قدس سره في العروة « 2 » في صفّ واحد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 28 ، 37 ، 38 ، 47 - 48 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 331 مسألة 1075 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 79 | الشيخ فاضل اللنكراني