تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
شرح
حيث إنّ إطلاقها يشمل الصبيان . وأمّا حديث رفع القلم « 1 » ، فقد يقال فيه : إنّه يدلّ على مجرّد رفع قلم المؤاخذة عنهم « 2 » . وبعبارة أخرى : يدلّ على رفع التكليف عنهم في مرحلة التنجّز مع بقائه مشتركاً بينهم ، وبين المكلّفين إلى المرحلة الفعليّة « 3 » . وفيه : أنّه من البعيد أن يكون المرفوع هو قلم المؤاخذة ؛ لعدم مناسبة القلم مع المؤاخذة أصلًا . وقد يقال : إنّ رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم بمعنى رفع قلم فعليّة التلكيف مع بقائه مشتركاً بينه ، وبين غيره في مرحلة الإنشاء « 4 » . وفيه أيضاً : أنّه لا مناسبة بين رفع القلم والفعليّة ؛ فإنّ بلوغ التكليف إلى مرحلتها أمر يتحقّق مع وجود شرائط الفعليّة ، ولا حاجة إلى وضع القلم حتّى يكون مرفوعاً في الصبي ، فتدبّر . وقد يقال : إنّ رفع القلم بمعنى رفع قلم الإنشاء مع بقاء ملاك التكليف ومناطه مشتركاً بين البالغ وغيره . وبعبارة أخرى : اشتراكهما في مرحلة الاقتضاء ، وافتراقهما في مرتبة الإنشاء ، بضميمة أنّ وجود الملاك والمناط وثبوت هذه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 36 ح 132 ، الخصال : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ح 24 ، الكافي 2 : 463 ح 1 و 2 ، نوادر ابن عيسى : 74 ح 157 - 159 ، وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 1 ، وج 8 : 249 ، أبواب الخلل ب 30 ح 2 ، وج 15 : 369 - 370 ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 ، وج 23 : 237 ، كتاب الأيمان ب 16 ح 3 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 278 و 284 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 438 ، وج 2 : 124 ، وج 3 : 479 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 439 - 440 . ( 4 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 440 .