تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
شرح
إحداهما : صحيحة حفص بن البختري أو حسنته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله « 1 » . ثانيتهما : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله « 2 » . والظاهر منهما هي النجاسة ؛ للأمر بالغسل فيهما ، كالأمر بالغسل في أبوال ما لا يؤكل لحمه ، الذي استفيد منه النجاسة ، من دون أن يقع التصريح بها وإن كان الظهور في النجاسة في المقام دون الظهور فيها في أبوال ما لا يؤكل ؛ لأنّه قد أمر في المقام بغسل العرق الذي أصاب الشخص أو ثوبه ، وفي ذلك المقام قد أمر بغسل الثوب الذي أصابه البول ، حيث قال : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 3 » . ومن المعلوم أنّ ظهور الثاني في النجاسة أقوى من ظهور الأوّل وإن كان أصل الظهور ممّا لا ينبغي أن ينكر ، فدلالة الروايتين بحسب المتفاهم العرفي على نجاسة عرق الإبل الجلّالة ممّا لا وجه للمناقشة فيها أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 251 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 263 ح 767 ، وج 9 : 46 ح 191 ، الاستبصار 4 : 77 ح 284 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 15 ح 2 ، وج 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 250 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 263 ح 768 ، وج 9 : 45 ح 188 ، الاستبصار 4 : 76 ح 281 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ب 6 ح 1 ، وج 3 : 423 ، أبواب النجاسات ب 15 ح 1 ، وج 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 57 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 264 ح 770 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، وتقدّم في ص 360 و 364 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 703 | الشيخ فاضل اللنكراني