تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
شرح
يكون سبباً للكفر مستقلًاّ ، فيوجب تحقّق الكفر ولو لم يلتفت إلى كونه ضروريّاً ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة مثلًا ، أو أنّه سبب غير مستقلّ ، ولا يكون له موضوعيّة في حصول الكفر أصلًا ، بل إنّما يوجبه في خصوص ما إذا رجع إنكاره إلى مثل إنكار الرسالة ، ولازمه التوجّه والالتفات إلى كونه ضروريّاً في الدين ؟ وجهان بل قولان ، نسب في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر بنفسه « 1 » . وقد استدلّ عليه بوجهين : الوجه الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره ؛ من أنّ الإسلام - عرفاً وشرعاً - عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاصّ ، الذي يراد منه مجموع حدود شرعيّة منجّزة على العباد ، كما قال اللَّه - تعالى - : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » « 2 » ، ثمّ قال : وأمّا ما دلّ على كفاية الشهادتين في الإسلام ، فالظاهر أنّ المراد منه حدوث الإسلام ممّن ينكرهما من غير منتحلي الإسلام فلا ينافي ما ذكرنا من أنّ عدم التديّن ببعض الشريعة ، أو التديّن بخلافه موجب للخروج عن الإسلام ، وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ عدم التديّن بالشريعة كلًاّ أو بعضاً مخرج عن الدين والإسلام « 3 » . ويرد عليه أوّلًا : أنّ مقتضى هذا الاستدلال ثبوت الكفر على كلّ منكر لأيّ حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة ، قاصراً كان المنكر أو مقصّراً ، منجّزاً كان ذلك الحكم أو غير منجّز ؛ لأنّه لو كان المناط إنكار حكم من أحكام
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 38 . ( 2 ) سورة آل عمران 3 : 19 . ( 3 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 134 و 137 .