تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
شرح
وقد يستدلّ على نجاسة بقيّة أصناف الكفّار بالأولويّة ، بدعوى « 1 » : أنّ أهل الكتاب لو كانوا محكومين بالنجاسة مع اعتقادهم لأصل التوحيد والنبوّة العامّة ، فمن ينكر أصل وجود الصانع أو التوحيد أو النبوّة ، فهو نجس بطريق أولى . ولا يخفى أنّ هذه الأولويّة مسلّمة بالإضافة إلى بعض أصناف الكفّار ، كالمذكورين في مقام الاستدلال . وأمّا بالنسبة إلى البعض الآخر - كالمرتدّ غير المشرك ، أو منكر الضروري من المسلمين - فلا مجال لها . وعليه : فتعميم الحكم بالنحو المذكور في المتن مشكل ولو التزمنا بنجاسة الذمّي أيضاً . المقام الثالث : في معنى الكافر والمراد منه ، وقد صرّح في المتن بأنّه من انتحل غير الإسلام ، أو جحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص الشريعة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل . والظاهر أنّ المراد من القسم الأخير هو صدور القول أو الفعل بمجرّده وإن لم يعلم بكونهما ناشيين عن الاعتقاد ، كما أنّ المراد بالأوّلين هو الاعتقاد في الانتحال أو الجحد ، وهذا إنّما يبتني على عدم كون الكفر أمراً اعتقاديّاً محضاً ، بل قد يكون بالقول أو الفعل ، لكن أخذ « الكفر » في تعريف الكافر وبيان المراد منه - مع أنّه أخذ الشيء في تعريفه - ربما يشعر بخلاف ما ذكر ، فتدبّر . والتحقيق في هذا المقام أنّ « الكفر » عنوان في مقابل عنوان « الإسلام » ، فمن لا يكون مسلماً يكون كافراً لا محالة ؛ سواء كان منكراً لوجود الصانع تعالى ، أو لم يتوجّه إليه أصلًا ، أو توجّه وكان شاكّاً في وجوده - والدليل على نجاسة
هامش
( 1 ) رياض المسائل 2 : 358 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 382 .