شرح
كموثّقة ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال :
هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر « 1 » .
والمراد من قوله عليه السلام : « هو الخمر » أنّه خمر تنزيلًا ، فيترتّب عليه جميع آثار الخمر وأحكامه التي منها النجاسة ، والتصريح بثبوت حدّ شارب الخمر فيه إنّما هو لاحتياجه إلى التصريح به دفعاً لاستبعاد ثبوته فيه .
وموثّقة عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر « 2 » .
ورواية محمّد بن سنان ، عن حسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه ؛ فإنّه من الخمر « 3 » .
وما عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر « 4 » .
وهل هذه التعبيرات تدلّ على كون الفقّاع خمراً واقعاً ؛ بحيث كانت الروايات بصدد بيان أنّ الخمر له عنوان عامّ يشمل الفقّاع . وعليه : فلابدّ في استفادة حكمه من الرجوع إلى الأدلّة الواردة في الخمر أيضاً ، أو أنّها تدلّ على مجرّد التنزيل منزلته حكماً ؟ والحقّ هو الثاني ؛ لعدم كون الفقّاع خمراً
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 424 ح 15 ، تهذيب الأحكام 9 : 124 ح 534 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 360 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 424 ح 13 ، تهذيب الأحكام 9 : 124 ح 535 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 360 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 422 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 125 ح 543 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 361 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 6 .
( 4 ) الكافي 6 : 423 ح 8 ، تهذيب الأحكام 9 : 125 ح 541 ، الاستبصار 4 : 95 ح 370 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 362 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 11 .