تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
التاسع : الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً . أمّا المتّخذ من غيره ، ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقّاعاً ، إلّاإذا كان مسكراً 1 .
شرح
1 - لا ريب في نجاسته الفقّاع ، وقد حكي مستفيضاً الإجماع عليها « 1 » ، وعن المدارك التأمّل في نجاسته ، حيث قال : وردت به رواية ضعيفة « 2 » . والظاهر أنّ مراده منها هي رواية أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز ، فأصاب يونس ، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمّد ألا تصلّي ؟ قال : فقال لي : ليس أريد أن اصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه ؛ فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله « 3 » . وهذه الرواية وإن نوقش فيها بضعف السند والإرسال ، إلّاأنّه يكون في المقام روايات معتبرة ظاهرة الدلالة .
هامش
( 1 ) الانتصار : 418 مسألة 239 ، جوابات المسائل الرازيّة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 99 ، غنية النزوع : 41 ، منتهى المطلب 3 : 217 ، تذكرة الفقهاء 1 : 65 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 272 ، التنقيح الرائع 1 : 145 ، كشف الالتباس 1 : 403 ، جامع المقاصد 1 : 162 ، كشف اللّثام 1 : 398 ، رياض المسائل 2 : 365 ، جواهر الكلام 6 : 61 ، وفي الحدائق الناضرة 1 : 117 ، الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسته . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 293 ، وفيه : أنّ نجاسته مشهور بين الأصحاب . ( 3 ) الكافي 3 : 407 ح 15 وج 6 : 423 ح 7 ، رسالة تحريم الفقّاع للشيخ ، المطبوع ضمن الرسائل العشر : 263 ، تهذيب الأحكام 1 : 282 ح 828 ، وج 9 : 125 ح 544 ، الاستبصار 4 : 96 ح 373 ، وفي مستدرك الوسائل 2 : 585 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ب 31 ح 2800 عن رسالة تحريم الفقّاع ، وفي وسائل الشيعة 25 : 361 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 8 ذيله عن كاويبصا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 619 | الشيخ فاضل اللنكراني