تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
شرح
وأمّا الانقلاب ، فهو عبارة عن تبدلّ وصف إلى وصف آخر ، كتبدّل الحنطة خبزاً والخمر خلًاّ ؛ من دون أن يكون هناك تبدّل في الصورة النوعيّة ، وصيرورة العصير دبساً إنّما هي من مصاديق الانقلاب دون الاستحالة ، ولم يقم دليل على كونه محلّلًا ، بل ولا على كونه مطهّراً ، كما سيأتي « 1 » البحث عنه . نعم ، خرجنا عن ذلك في خصوص انقلاب الخمر خلًاّ وعكسه بالنصّ ، ولا يمكن التعدّي عن مورده إلى غيره . والحاصل : أنّه لا دليل على حلّية العصير قبل ذهاب الثلثين وإن صار دبساً ، وعدم إمكان التثليث في هذه الصورة ، أو إمكانه بنحو أفاده السيّد قدس سره في العروة « 2 » - من صبّ مقدار من الماء عليه ، فإذا ذهب ثلثاه يصير حلالًا ؛ لبعد سدّ الشارع طريق الاستفادة منه حينئذٍ ، فتأمّل - لا يوجب تغييراً في أصل الحكم ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة : 4 ، فصل في المطهّرات ، شرح قول الماتن قدس سره رابعها : الاستحالة ص 499 - 467 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 50 مسألة 203 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 617 | الشيخ فاضل اللنكراني