تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » . فلا يمكن أن يستظهر منها أنّها لبيان حكم خصوص العصير الذي غلى بالنار فقط ؛ لأنّه - على هذا - يكون قوله عليه السلام : « إذا تغيّر عن حاله وغلى » تكراراً لقول السائل : « العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي » ، مع أنّ ظاهر الجواب إفادة قاعدة كلّية ، وبيان حكم عامّ يشمل مورد السؤال وغيره ، وهي : أنّ العصير مطلقاً إذا غلى وتغيّر عن حاله . . . وكيف كان ، لا وجه لدعوى اختصاصها بما إذا غلى العصير بالنار . الإعضال الثاني : أنّه قد ورد في صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 2 » . وحيث إنّ الحرمة المغيّاة بذهاب الثلثين قد رتّبت على العصير الذي أصابته النار ، فيستفاد منها أنّ ما لم تصبه النار من العصير - كما إذا غلى بسبب آخر - لا ترتفع حرمته بذهاب الثلثين ، وإلّا فما وجه تقييده العصير بما أصابته النار ؟ ! ودعوى : أنّ القيد توضيحيّ ، خلاف ظاهر التقييد ؛ لأنّ القيود محمولة على الاحتراز حتّى فيما إذا ورد القيد مورد الغالب ، كالقيد الثاني في الآية المباركة : « وَرَبل - بُكُمُ التِى فِى حُجُورِكُم مّن نّسَآ ل كُمُ التِى دَخَلْتُم بِهِنَّ » « 3 » ؛ فإنّه أيضاً احترازيّ مع وروده مورد الغالب . وأمّا القيد الأوّل فيها ؛ وهو كونها في حجوركم ، فقد استفيد من الروايات عدم كونه احترازيّاً لو اغمض عن بعض الروايات
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 419 - 420 ح 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 120 ح 517 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 7 . ( 2 ) الكافي 6 : 419 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 120 ح 516 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 23 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 579 | الشيخ فاضل اللنكراني