تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا : أنّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم « 1 » . بتقريب : أنّ حمل عنوان « الخمر » عليه إمّا أن يكون حقيقيّاً ، كما قد حكي عن جماعة من أنّ الخمر اسم للعصير « 2 » ، وإمّا أن يكون تنزيليّاً ، فمقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكامها له ، ومنها النجاسة كما عرفت « 3 » . وقد أورد « 4 » على الاستدلال بالرواية لنجاسة العصير بوجوه من الإشكال : الأوّل : أنّ البختج لم يثبت أنّه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جماعة ، كالمحدّث الكاشاني قدس سره « 5 » ، بل الظاهر أنّه عصير مطبوخ خاصّ ؛ وهو الذي يسمّى عندنا ب « الربّ » ، كما في كلام المحقّق الهمداني « 6 » ، ومن المحتمل القوي أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه . وعليه : فغاية مفاد الرواية تحقّق التنزيل في خصوص هذا القسم ولا مانع منه ، فقد مرّت « 7 » نجاسة جميع المسكرات وعدم اختصاصها بالخمر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 122 ح 526 ، الكافي 6 : 421 ح 7 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4 ، والوافي 20 : 655 ح 20213 . ( 2 ) الكافي 6 : 392 ، الفقيه 4 : 40 ذ ح 131 ، المهذّب البارع 5 : 79 ، صحيح البخاري 6 : 301 ب 2 ، وحكى عنها في رياض المسائل 2 : 364 ، وجواهر الكلام 6 : 26 . ( 3 ) في ص 557 - 559 . ( 4 ) المورد هو السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 1 : 407 - 408 ، وذكره أيضاً في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 97 - 101 . ( 5 ) الوافي 18 : 583 ، وج 20 : 654 ، وكذا النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 101 ، والحدائق الناضرة 19 : 237 ، ولسان العرب 1 : 168 . ( 6 ) مصباح الفقيه 7 : 201 . ( 7 ) في ص 553 - 556 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 562 | الشيخ فاضل اللنكراني