تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
ومنها : رواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ « 1 » . وقد نوقش فيها بالضعف ؛ نظراً إلى أنّ عمر بن حنظلة لم يوثّق في الرجال « 2 » . وفيه : أنّه قد وردت روايات كثيرة « 3 » في مدحه ، وأكثر تلك الرويات وإن كان راويها هو نفس عمر بن حنظلة ، إلّاأنّ أكابر الأصحاب قد اعتمدوا عليها ونقلوها في كتبهم المعتبرة ، فهو موثّق ، خصوصاً بعد ورود رواية في مدحه من غيره أيضاً ، وفيها : أنّه قال أبو عبداللَّه عليه السلام في حقّه : إذاً لا يكذب علينا « 4 » ، فالرواية قابلة للاعتماد ، ودلالتها على نجاسة المسكر مطلقاً واضحة . ودعوى انصرافه إلى الخمر ممنوعة . ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل « 5 » ؛ فإنّها موثّقة سنداً ، وظاهرة دلالة . وربما يناقش فيها بأنّ النهي في الفقرة الأولى تنزيهيّ بلا إشكال ؛ لعدم كون
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 410 ح 15 ، تهذيب الأحكام 9 : 112 ح 485 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 1 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 89 . ( 3 ) بصائر الدرجات : 210 ح 1 ، الكافي 3 : 275 ح 1 ، وج 1 : 50 ح 13 ، وج 8 : 334 ح 522 ، وعنها معجم رجال الحديث 13 : 27 ، الرقم 8723 . ( 4 ) الكافي 3 : 275 ح 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 20 ح 56 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 133 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 5 ح 6 ، وص 156 ب 10 ح 1 . ( 5 ) تقدّمت في ص 542 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 554 | الشيخ فاضل اللنكراني