تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده « 1 » . ومنها : رواية برد الإسكاف قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ - إلى أن قال : - فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمسّ الكلب « 2 » . فرع : قال السيّد قدس سره في العروة : لو اجتمع أحدهما - أي الكلب والخنزير - مع الآخر ، فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر ، أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة « 3 » . أقول : المتولّد منهما إن كان مصداقاً لاسم أحدهما ، فلا إشكال في نجاسته ؛ لشمول دليل نجاسة ذلك العنوان له ، وإن لم يكن مصداقاً لشيء من الاسمين ، فتارة : يقال بنجاسته مطلقاً ؛ لما أفاده الشيخ الأنصاري « 4 » قدس سره من أنّ نجاسة المتولّد من الكلب والخنزير ارتكازيّة عند المتشرّعة ، ومن أنّ الولد تابع لأبويه في النجاسة والطهارة ، كولد المسلم وولد الكافر ، ومن أنّ الولد حقيقة من جنس الوالدين وإن كان غيرهما ظاهراً . وأخرى : يفصّل فيه بما أفاده بعض الأعلام في شرح العروة - على ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 382 ح 1129 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 228 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتب به ب 58 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 382 ح 1130 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 228 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتب به ب 58 ح 2 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 48 . ( 4 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 94 - 96 و 110 - 111 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 535 | الشيخ فاضل اللنكراني