تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
يجعل دلواً يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس « 1 » . ومنها : رواية حسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلًا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ قال : لا بأس به « 2 » . والجواب عن الأولى والثالثة : أنّهما لا دلالة لهما على طهارة شعر الخنزير ، بل نفس السؤال تدلّ على مفروغيّة نجاسته ، ومورد نظر السائل هو : أنّ ملاقاة الشعر مع البئر هل تؤثّر في نجاسته ، بحيث يرتفع بسببه جواز الشرب والتوضّؤ منها ، أم لا ؟ وعليه : فالحكم بنفي البأس نظراً إلى اعتصام ماء البئر لا دلالة فيه على طهارة الشعر أصلًا ، كما هو واضح لا يخفى . وعن الرواية الثانية : أنّ ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير ؛ بأن يجعل دلواً يستقى به الماء بعد كون نجاسته مفروغاً عنها عند زرارة ، ونفي البأس في الجواب ظاهر في جواز الانتفاع به ، وعدم كونه محرّماً شرعاً ، فأين الدلالة على طهارة الجلد ؟ ولا إشعار في الرواية بكون الاستقاء به من الماء إنّما هو للشرب أو التوضّؤ من ماء الدلو ، فتدبّر جيّداً . فانقدح من ذلك عدم تماميّة شيء من الوجوه التي يمكن أن تكون مستندة للقائل بالطهارة ، بل الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما بمقتضى دليل النجاسة . هذا ، مع ورود روايات خاصّة دالّة على نجاسة شعر الخنزير : منها : مصحّحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إنّ رجلًا من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 413 ح 1301 ، الفقيه 1 : 9 ح 14 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16 . ( 2 ) الكافي 6 : 258 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .