تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
على نجاسة الحيوان . وفيه : أنّ هذه مكابرة جدّاً ، ومخالفة لحكم العرف والعقلاء ، ولما هو مقتضى اللّغة ؛ فإنّ كونه جزءاً كسائر أجزاء الحيوان ممّا لا يكاد يخفى . نعم ، يمكن منع الجزئيّة في مثل اللعاب ، ولكنّه أيضاً مدفوع ؛ فإنّ جزئيّة الرطوبات غير المنفصلة لا ينبغي الارتياب فيها ، والانفصال لو كان مؤثّراً في سلب وصف الجزئيّة ، لكنّه ليس بمؤثّر في رفع الحكم ، ولا يكون موجباً للاستحالة بمجرّده ، كما هو ظاهر . الثاني : أنّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائهما يكون نظير شعر الميتة وعظمها وغيرهما ممّا لا تحلّة الحياة ، فكما أنّها من الميتة لا تتّصف بالنجاسة ، كذلك هي من الحيوانين لا وجه للحكم بنجاستها . وفيه : أنّ هذا قياس محض ، والعمل به منهيّ عنه على المذهب ، مع أنّه قياس مع الفارق ؛ لأنّ نجاسة الكلب والخنزير ذاتيّة غير مستندة إلى موتهما وأمّا الميتة ، فنجاستها عرضيّة مستندة إلى الموت ، وهو إنّما يعرض لخصوص الأجزاء التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه ، فالقياس مع الفارق . الثالث : الروايات الواردة الدالّة بظاهرها عليه : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس « 1 » . ومنها : رواية أخرى لزرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جلد الخنزير
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 6 ح 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 409 ح 1289 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 533 | الشيخ فاضل اللنكراني