تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
مسألة 9 : الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها 1 .
شرح
1 - الوجه في نجاسة الدم الخارج من بين الأسنان وحرمته هو الوجه في نجاسة غيره من الدم الخارج من الإنسان وحرمته ؛ لعدم الفرق ، واحتمال كونه ما لم يخرج من الفم إلى الخارج يعدّ من قبيل الدم في الباطن ، ضعيف جدّاً ؛ فإنّ كونه في الباطن عبارة عمّا لم يخرج من العروق ولم يظهر في الفم ، فلا مجال للإشكال في الحرمة والنجاسة . نعم ، لو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه على ما في المتن ، ولكن في التعبير مسامحة ؛ فإنّه بعد الاستهلاك ليس بشيء حتّى يحكم عليه بالطهارة وجواز البلع . بل المقصود جواز بلع الريق الذي استهلك فيه الدم ؛ من جهة عدم اشتماله على الأجزاء الدمويّة على ما هو المفروض ، وعدم تنجّسه بملاقات الدم ؛ لعدم الدليل على تنجّس الأجزاء الداخليّة بملاقاة شيء من النجاسات ، والفرق - على ما في العروة « 1 » - بين الدم الخارج من الأسنان ، واستهلاكه في ماء الفم ، وبين الدم الداخل من الخارج كذلك بإيجاب الاحتياط في الثاني في غير محلّه ، وإلّا لكان اللّازم عدم جواز تزريق الدم من الخارج ؛ لإيجابه نجاسة الدم في العروق كلًاّ .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 47 مسألة 196 .