مسألة 8 : ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا ، أو شكّ - من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك - في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .
وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ، إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا ، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة مثلًا ، أو من السمك ، فلو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته 1 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » البحث في بعض فروع هذه المسألة ؛ وهي صورة الشكّ في كونه ممّا له نفس سائلة أو لا ، والحكم في الجميع هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة ؛ لكون الشبهة في جميعها موضوعيّة ، والحكم فيها جريان القاعدة ، وقد مرّ « 2 » أنّه لا يجب الاستعلام وإن كان رفع الشبهة متوقّفاً على مجرّد النظر ونحوه .
هامش
( 1 ) في ص 507 - 508 .
( 2 ) في ص 386 و 391 .