الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره ، كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث ؛ فإنّه طاهر ، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة . والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان . والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، بل عن جميع ما فيها ، إلّاأن يكون الدم في عِرق ، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره 1 .
شرح
1 - نجاسة الدم في الجملة من المسائل الواضحة ، بل الإجماعيّة بين الفريقين « 1 » ، بل قيل : إنّها من ضروريّات الدين « 2 » ، فضلًا عن كونها من ضروريّات الفقه . وعليه : فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليها ، لكن حيث إنّ بعض مصاديقه محلّ الشبهة ، كالموارد المذكورة في المتن ، وكالدم المخلوق آية ، أو المصنوع بتركيب أجزائه ، لابدّ من ملاحظة الأدلّة ليظهر أنّ مقتضاها هل هو أصالة النجاسة في الدم ليرجع إليها في مورد الشكّ ، أو العكس بحيث تكون النجاسة في كلّ مورد محتاجة إلى دليل خاصّ ، فنقول :
قد استدلّ على نجاسة الدم مطلقاً بوجوه :
منها : قوله - تعالى - : « قُل لَّآأَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 420 ، مختلف الشيعة 1 : 315 و 318 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 268 ، ذكرى الشيعة 1 : 111 - 112 ، كشف الالتباس 1 : 394 ، كشف اللّثام 1 : 391 ، مصابيح الظلام 4 : 440 - 441 ، جواهر الكلام 5 : 597 ، كتاب الطهارة للشيخ ( تراث شيخ الأعظم ) 5 : 74 ، وفي غنية النزوع : 41 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 56 مسألة 18 بلا خلاف ، وفي منتهى المطلب 3 : 188 ، ومدارك الأحكام 2 : 281 ، أنّه مذهب علماء الإسلام ، المجموع 2 : 514 ، بداية المجتهد 1 : 81 .
( 2 ) جواهر الكلام 5 : 597 ، جامع المدارك في شرح المختصر النافع 1 : 199 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 1 .