تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الوضوء ، فراجع « 1 » . السادس : لو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يسلبه إطلاق الاسم وتحصل به الكفاية ، فهل يجب عليه ذلك كما عن جماعة من المتأخّرين ، منهم : العلّامة « 2 » ، أو لا ، كما عن الشيخ وأتباعه ؟ « 3 » وجهان : مقتضى ما تقدّم « 4 » - من أنّ التكليف بالصلاة مع المائيّة مطلق غير مقيّد ، واللازم بحكم العقل تحصيلها بأيّ نحو كان ، وأنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في حال الاضطرار - لزوم مثل هذا العلاج لتحصيل المطلوب المطلق ، وليس المراد من عدم الوجدان - المعلّق عليه شرعيّة التيمّم - هو ما يقتضي الجمود عليه ؛ ولذا يجب الوضوء والغسل مع وجود الثلج ، أو ماء جامد تمكن إذا بتهما ، ونحوها . ففي رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّاالثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر « 5 » . قال في الوسائل « 6 » بعد نقل الرواية : المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة ، بحيث يحصل
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 2 : 285 - 325 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 23 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 227 ، مختلف الشيعة 1 : 73 مسألة 39 ، البيان : 103 ، الدروس الشرعيّة 1 : 122 - 123 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 360 ، مدارك الأحكام 1 : 115 ، ذخيرة المعاد : 114 س 40 ، و 116 س 18 . ( 3 ) المبسوط 1 : 9 - 10 ، وتبعه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 18 ، وصاحب الدلائل ، كما في مفتاح الكرامة 1 : 357 . ( 4 ) في ص 28 و 38 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 157 ح 542 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 356 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 10 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 356 - 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 10 ذ ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 48 | الشيخ فاضل اللنكراني