شرح
منه بعد البلوغ إلى ذلك الحدّ ، فتكون طاهرة ، كما أنّه مع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة تكون طاهرة ، أمّا مع العلم به ، والشكّ في البلوغ إلى ذلك الحدّ تكون نجسة .
والوجه في الحكم بالنجاسة في الفرض الأوّل ما عرفت « 1 » سابقاً من شمول أدلّة نجاسة الميتة لأجزائها ، ودلالتها على حكمها بالدلالة اللفظيّة على ما هو المتفاهم منها عند العرف ، فالفأرة في هذا الفرض بما أنّها من أجزاء الميتة ، تكون مشمولة لأدلّة نجاستها ، كما لا يخفى .
وأمّا الحكم بالطهارة في الفرض الثاني ، فمنشؤه أنّ العرف وإن كان يستفيد من الأدلّة نجاسة أجزاء الميتة ، إلّاأنّ الجزء الذي بلغ وقت انفصاله بحيث ينفصل بالطبع لا يكون عندهم مشمولًا لتلك الأدلّة ، أو يكون مشكوك الشمول ، فلابدّ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة .
نعم ، وردت هنا رواية استدلّ بها في كشف اللّثام « 2 » - على ما حكي - على نجاسة مطلق الفأرة غير المأخوذة من المذكّى ؛ وهي صحيحة عبداللَّه بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمّد عليه السلام - : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً « 3 » .
فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ الظبي إذا لم يكن ذكيّاً - سواء كان حيّاً أو ميّتاً - ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس ، ولا يكون ذلك إلّالأجل نجاسة الفأرة .
هامش
( 1 ) في ص 443 - 446 .
( 2 ) كشف اللّثام 1 : 406 - 407 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 ح 1500 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 433 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 41 ح 2 .