تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
فكتب إليَّ : اتّخذ ثوباً لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ؟ فكتب إليَّ : كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللَّه ، فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً ، فلا بأس « 1 » . فإنّ المراد من نفي البأس نفي نجاسة الجلود ، ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكيّة أنّ موضوع النجاسة هو ما لم يذك « 2 » . واستشكل عليه أوّلًا : بأنّ الرواية غير معتبرة ؛ لجهالة أبي القاسم الصيقل . وثانياً : أنّ الحصر فيها إضافيّ ؛ بمعنى أنّ عمله كان دائراً بين الميتة والمذكّي ، ولم يكن مبتلى بغيرهما ، وبعبارة أخرى : أنّ المذكّى في هذه الرواية مقابل الميتة ؛ أي إن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس ، وإن كان وحشيّاً ميّتاً ففيه بأس ؛ أي نجس ، فصورة الشكّ خارجة عن مفروض الرواية « 3 » . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام موافق للتحقيق ، وهو مختار صاحب الحدائق قدس سره ، حيث ذهب إلى طهارة ما يشكّ في تذكيته من اللحوم والجلود وغيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 407 ح 16 ، تهذيب الأحكام 2 : 358 ح 1483 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 462 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 34 ح 4 . ( 2 ) مصباح الفقيه 8 : 376 - 377 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 2 : 451 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 5 : 526 - 528 .