تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وليس قوله عليه السلام في الذيل : « وإن أخذته بعد أن يموت . . . » دليلًا على أنّ صدر الرواية ناظر إلى الحيّ ، بحيث يكون الحكم بالطهارة في مورده ، فينتج أنّه بعد الموت يحتاج إلى الغسل فيما يمكن تطهيره به ، واللبن واللباء غير قابلين لذلك ، فهما نجسان إن أُخذا من الميتة ، بل الذيل شاهد على إطلاق الحكم في الصدر ، وأنّ الطهارة للأشياء المذكورة فيها ثابتة مطلقاً ، فتدبّر . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ، وعدّ منها اللبن « 1 » . والرواية وإن كانت مرسلة ، إلّاأنّ هذاالنحو من الإرسال - الذي يرجع إلى النسبة إلى الإمام عليه السلام بصورة الجزم والقطع - لا يقدح في الاعتماد عليها ؛ لكونه يكشف عن وثاقة الرواة عند المرسل - بالكسر - واعتماده عليها ، وهذا في الحقيقة توثيق منه للرواة الواقعين في السند ، وتوثيقه لا يقصر عن توثيق مثل الكشّي والنجاشي ، اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الصدوق في الفقيه قال في ذيلها : وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في العشرات ، وبعد المراجعة إلى الخصال ظهر أنّ في سند الرواية علي بن أحمد بن عبداللَّه وأباه ، وهما مجهولان . وفيه - مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الإرسال بهذه الكيفيّة توثيق لرواة الرواية ، فلا مجال لدعوى المجهوليّة - : أنّ المحكي عن العلّامة تصحيح بعض الروايات الواقع في طريقها علي بن أحمد « 2 » ، ونقل عن المجلسي الأوّل أنّه قد وثّق أباه « 3 » ، فالرواية معتبرة ولا مجال للخدشة فيها من حيث السند .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 219 ح 1011 ، الخصال : 434 ح 19 ، وعنهما وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 9 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 145 مسألة 98 ، وج 4 : 94 مسألة 55 ، وص 106 مسألة 67 عن محمّد بن مسلم . ( 3 ) روضة المتّقين 14 : 255 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 465 | الشيخ فاضل اللنكراني