تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
بالسهم ، والسهم : ارتفع في ذَهابه وجاوز المدى « 1 » . وفي المنجد : غَلا يَغْلُو غَلْواً وغُلُوّاً السهم وبالسهم : رمى به أقصى الغاية - إلى أن قال : - الغَلْوَة المَرَّة من غلا الغاية ؛ وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه . المِغلَى والمِغلَاة : سهم يُغلَى به ؛ أي يُرمَى به إلى أقصى الغاية « 2 » . والمستفاد منها : أنّ الغلوة لا تكون بمعنى مطلق رمية سهم ، بل يكون معناها مقيّداً بأقصى الغاية ، وأبعد مقدور الرامي . نعم ، ذكر في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر الغَلْوة ؛ وهي - بالفتح - : مقدار رمية سهم « 3 » . ولكنّ الظاهر أنّه لا يلائم مع معنى هذه المادّة المستعملة في موارد كثيرة ، كالغليان في مثل العصير ، والغلوّ في رديف المبالغة ، والغلاة في فرق المسلمين ، والغلاء في السعر ، والغالية التي تكون مركّبة من عدّة من الطيب ، كأنّها هي نهاية مراتب الطيب ، وأغلى الثمن في شراء الزوجة ، ونحوها من موارد الاستعمال ، فالظاهر بحسب اللغة ما ذكره جلّ اللغويين من كونها عبارة عن الرمية لأقصى الغاية . وأمّا الفقهاء ، فقد اختلفت كلماتهم ، فجملة منهم « 4 » قد عبّروا بمتن رواية السكوني المتقدّمة من الغَلْوَة والغَلْوتين ، وبعضهم بدّل الغلوتين بغلوة سهمين « 5 » ، وطائفة منهم : كالشيخ في بعض كتبه ، والمفيد وأبي الصلاح وجمع
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 : 420 . ( 2 ) المنجد : 558 . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 1333 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 165 ذ ح 571 ، الدروس الشرعيّة 1 : 131 ، الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 94 ، جامع المقاصد 1 : 465 ، كشف الغطاء 2 : 328 ، مستند الشيعة 3 : 348 . ( 5 ) المراسم العلويّة : 53 ، السرائر 1 : 135 ، شرائع الإسلام 1 : 46 ، المختصر النافع : 62 ، تبصرة المتعلّمين : 34 ، قواعد الأحكام 1 : 236 ، إرشاد الأذهان 1 : 233 ، تذكرة الفقهاء 2 : 150 مسألة 283 ، منتهى المطلب 3 : 47 ، اللمعة الدمشقيّة : 8 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 54 ، كشف الالتباس 1 : 346 ، حاشية شرائع الاسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 93 ، مسالك الأفهام 1 : 109 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 321 - 322 ، الروضة البهيّة 1 : 153 .