تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

القول في النجاسات

مسألة 1 : النجاسات إحدى عشر : الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللّحم ولو بالعارض ، كالجلّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران ، وكذا غير ذي نفس ممّا ليس له لحم ، كالذباب والبقّ وأشباهما . وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه ، خصوصاً في الخرء . كما أنّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول 1 .
شرح
1 - ينبغي قبل الورود في البحث عن الأعيان النجسة وتعدادها تقديم مقدّمة ، وهي : أنّ الظاهر كون النجاسة والقذارة في النجاسات العرفيّة ، والقاذورات العقلائيّة أمر وجوديّ مرجعه إلى ثبوت خصوصيّة موجبة لاستكراه العقلاء ، واستقذارهم وتنفّرهم ، وانزجارهم ، كالبول والغائط والنخامة . وأمّا الطهارة