تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
اشتراط طهارة الأعضاء الممسوحة في التيمّم ، بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّباً « 1 » . مضافاً إلى أنّ زوال وصف « الطيّب » بناءً على كونه بمعنى الطاهر الشرعي - كما استفدناه « 2 » من مجموع الأدلّة التي أقيمت على إثباته - بسبب المسح والملاقاة مع العضو الممسوح لا يقدح ظاهراً ، خصوصاً بالإضافة إلى الأيدي التي لا يكون بعدها مسح ، فالظاهر ما أفيد في المتن من المسح على العضو النجس .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 : 267 . ( 2 ) في ص 204 - 206 .