تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
والمسالك ورسالة صاحب المعالم « 1 » ، وعن مجمع البرهان أنّه المشهور « 2 » . بل عن شرح المفاتيح لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء « 3 » ، بل في الجبهة على ما في الجواهر إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، بل متواتراً « 4 » ، وفي المستند هو محلّ الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروريّ الدِّين « 5 » ، ونحوه ما عن المصابيح « 6 » . وعن رسالة علي بن بابويه « 7 » الالتزام باستيعاب مسح الوجه والذراعين . وأمّا الأدلّة ، فمقتضى إطلاق الآية « 8 » جواز مسح بعض الوجه أيّ بعض كان ؛ لكون الباء فيها تبعيضيّة على ما شهدت به الرواية والأدبيّة . أمّا الرواية ، فقوله عليه السلام في صحيحة زرارة - المعروفة المتقدّمة « 9 » - : « فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ؛ لأنّه قال : « بِوُجُوهِكُمْ » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 490 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 - 235 ، مدارك الأحكام 2 : 220 ، مصابيح الظلام 4 : 281 - 286 ، الدرّة النجفيّة : 48 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 96 ، حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 43 ، الروضة البهيّة 1 : 158 ، مسالك الأفهام 1 : 114 . وحكى عن شرح الجعفريّة ، وحاشية الميسي ، ورسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 4 : 437 ، وجواهر الكلام 5 : 339 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 ؛ وفيه : مسح الجبينين . ( 3 ) مصابيح الظلام 4 : 286 . ( 4 ) جواهر الكلام 5 : 337 ، وفي ذكرى الشيعة 2 : 263 ، والروضة البهيّة 1 : 158 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 339 ، أنّه متّفق عليه بين الأصحاب . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 437 . ( 6 ) مصابيح الظلام 4 : 286 ، وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى 4 : 405 . ( 7 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 384 ، ومختلف الشيعة 1 : 267 مسألة 199 . ( 8 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 9 ) في ص 177 و 265 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 271 | الشيخ فاضل اللنكراني