تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
إلى رؤوس الأصابع 1 .
شرح
1 - قد وقع التعرّض في هذه المسألة لكيفيّة التيمّم مع الاختيار ، وذكر لبيانها أمور مترتّبة : الأوّل : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة ، وهذا الأمر يتضمّن جهات متعدّدة : الجهة الأولى : اعتبار الضرب الذي هو أخصّ مفهوماً من الوضع ، أو مباين له « 1 » كما ربما يحتمل ، وقد احتاط في المتن في عدم الاجتزاء بالوضع وإن جعل الكفاية غير خالية عن القوّة . وكيف كان ، فهذه الجهة مورد للاختلاف ، فعن كشف اللّثام « 2 » نسبة اعتبار الضرب إلى المشهور ، وعن الذكرى « 3 » نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب ، وظاهر المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد والمحكيّ عن جملة من الأصحاب الاكتفاء بالوضع « 4 » . نعم ، قال في جامع المقاصد : اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالوضع والضرب يدلّ على أنّ المراد بهما واحد ، فلا يشترط في حصول مسمّى الضرب كونه بدفع واعتماد ، كما هو المتعارف « 5 » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 132 ، مدارك الأحكام 2 : 217 ، وحكاه عن بعض في مصباح الفقيه 6 : 263 . ( 2 ) كشف اللّثام 2 : 468 ، وهو خيرة المقنعة : 62 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 179 ، 187 ، 190 و 196 مسألة 304 و 305 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 259 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 48 ، قواعد الأحكام 1 : 238 ، المبسوط 1 : 32 - 33 ، النهاية : 49 ، ذكرى الشيعة 2 : 259 - 260 ، الدروس الشرعيّة 1 : 132 ، حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 43 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 236 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 489 - 490 .