تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
الخامس : لا يجوز التيمّم بالمعادن الخارجة من اسم الأرض وإن كان منها ، وكذا بالنبات والشجر بلا إشكال ولا خلاف « 1 » ، إلّامن ابن أبي عقيل ؛ حيث إنّه حكي عنه « 2 » أنّه جوّزه بالأرض ، وبكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ؛ لأنّه يخرج من الأرض ؛ وإن كان يمكن أن يقال : إنّ مراده من قوله : « من جنسها » ما لا يخرج عن مسمّاها ، فيوافق المشهور وإن كان المثال والتعليل ربما لا يجتمعان مع ذلك « 3 » . وكيف كان ، يدلّ على عدم الجواز - مضافاً إلى الشهرة المحقّقة « 4 » والإجماعات المنقولة « 5 » - ظواهر الأدلّة الدالّة « 6 » على انحصار ما يتيمّم به في الأرض والصعيد ، وأنّ ما خرج عن مسمّاها ، ولا ينطبق عليه عنوان الصعيد والأرض لا يجوز التيمّم به ؛ من دون فرق بين ما إذا كان أصله غير الأرض ، أو كان أصله منها . وممّا ذكرنا ظهر أنّ عنوان المعدن لا يكون موضوعاً للحكم بالعدم ، بل الملاك هو الخروج عن مسمّى الأرض ، فلو فرض صدق عنوان الأرض على بعض المعادن لا مانع من التيمّم به ، كحجر الرحى وطين الرأس والأرمني وشبهها من المعادن المنطبق عليها عنوان الأرض .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 188 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 169 ، وهو الظاهر من مدارك الأحكام 2 : 200 ، كما في مفتاح الكرامة 4 : 382 . ( 2 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 372 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 188 - 189 ، وكتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 169 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 200 ، الحدائق الناضرة 4 : 296 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 169 . ( 5 ) الخلاف 1 : 134 - 135 مسألة 27 ، غنية النزوع : 51 ، منتهى المطلب 3 : 62 - 63 ، وفي تذكرة الفقهاء 2 : 174 مسألة 297 : عند أكثر علمائنا . ( 6 ) راجع وسائل الشيعة 3 : 349 - 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 197 | الشيخ فاضل اللنكراني