تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وأمّا الفرق بين حال الاحتراق والعدم - كما ربما يدلّ عليه ظاهر المتن والمحكيّ عن الأكثر « 1 » - فمنشؤه الشكّ في صدق عنوان الأرض بعد الاحتراق ، واحتمال الخروج عن مسمّاها بمجرّد الطبخ ، وحصول الاستحالة بذلك . وربما يستدلّ « 2 » على الجواز بخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه سُئِلَ عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر « 3 » . فإنّ مقتضى الإطلاق وترك الاستفصال عدم الفرق بين الحالتين ، ولكن ربما يضعّف الرواية « 4 » . وعمدة الدليل على الجواز عدم تحقّق الاستحالة بالطبخ ، وعدم الخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق ، ومع الشكّ لا مانع من الرجوع إلىالاستصحاب الحكمي ؛ لأنّه لا يجري الاستصحاب الموضوعي بعد كون الشبهة مفهوميّة راجعة إلى الشكّ في سعة دائرة مفهوم الأرض ، بحيث تشمل بعد الاحتراق أيضاً ، أو ضيقها بحيث تختصّ بما إذا لم يتحقق الطبخ ، وفي مثلها لا مجال للاستصحاب الموضوعي . كما إذا تردّد عنوان اليوم بين أن يكون موضوعاً لما يمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة ، أو لما يختصّ بالامتداد إلى الاستتار وسقوط الشمس . وأمّا
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 1 : 132 ، جامع المقاصد 1 : 481 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 94 - 95 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 324 ، مسالك الأفهام 1 : 112 ، مدارك الأحكام 2 : 201 - 202 ، وحكاه عن الشيخين وأتباعهما ، ذخيرة المعاد : 98 س 7 ، العروة الوثقى 1 : 341 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 378 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 240 . ( 2 ) المستدلّ لقول المرتضى هو المحقّق في المعتبر 1 : 375 - 376 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 187 ح 539 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 352 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 8 ح 1 . ( 4 ) منتهى المطلب 3 : 64 - 65 .