تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
وما قيل : من أنّ مجيء الحرف للتأكيد خلاف الظاهر ، غير مسلّم إذا كان سائر المعاني خلاف ما وضع له . نعم ، لو ثبت اشتراكها بين المعاني المذكورة لها ، يكون التأكيد خلاف الأصل ، لكنّه غير معلوم . رابعها : أن تكون بدليّة مع رجوع الضمير إلى « الماء » . قال : وهذا الاحتمال لا يقصر من احتمال كونها تبعيضيّة . وهنا احتمالات أخر بعضها أقرب من الحمل على التبعيض أو مساوٍ له ، كأن تكون ابتدائيّة ، والضمير راجعاً إلى « التيمّم » ، وأن تكون سببيّة ، والضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الآية ، أو يكون مساقها مساق قوله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 1 » ، إلى غير ذلك من الاحتمالات « 2 » . أقول : من البعيد جدّاً أن تكون الآية « 3 » المشتملة على كلمة « من » مفيدة لخصوصيّة مغايرة للآية الخالية عنها « 4 » ، كما أفاده المورد ، حيث إنّ مقتضى بيانه أنّ الآية الواجدة دالّة على لزوم أن تكون الآلة هي الكفّ ، ولا يجوز رفع الصعيد إلىالوجه ، أو وضع الوجه عليه ، والآية الخالية دالّة على جواز أحد الأمرين ، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت « 5 » من أنّ استشهاد النبيّ صلى الله عليه وآله في قصّة عمّار لم يكن بخصوص الواجدة ، بل بالأعمّ منها ، فيظهر منه أنّه لا خصوصيّة لها أصلًا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 57 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 264 ح 770 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 8 ح 2 . ( 2 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 147 - 150 . ( 3 ) سورة المائدة 5 : 6 . ( 4 ) سورة النساء 4 : 43 . ( 5 ) في ص 174 .