تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الصلاة ؟ قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي « 1 » . بناءً على عدم الاكتفاء بغسل الحيص عن الوضوء ولزومه معه ، وهو محلّ إشكال ، وعلى ثبوت الإطلاق لقوله عليه السلام : « إذا كان . . . » ، وشموله لما إذا كان الماء بقدر الوضوء أيضاً . وأمّا ما قيل : من أنّ محتمل السؤال المفروغيّة عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له ، ولا يجب غسل الفرج حينئذٍ ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهميّة « 2 » . فيرد عليه : وضوح أنّ الكفاية للغسل مرجعها إلى الكفاية لغسل الفرج أيضاً ؛ لأنّه لا يتمّ الغسل بدونه ؛ ضرورة أنّ المراد به هو غسل ظاهره ، وهو شرط في صحّة الغسل ، وربما يستشعر ذلك من مجموع الطائفتين من الأخبار الواردة : إحداهما : في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع فأصاب الماء « 3 » . والأخرى : في وجوب غسل النجاسة العارضة في الأثناء أو نزع الثوب ، وأنّه مع عدم الإمكان تبطل الصلاة « 4 » ، وبالجملة : لا مجال للإشكال في هذه الصورة . وأمّا في مطلق ما إذا لزم من استعماله في الطهارة المائيّة محذور شرعيّ من ترك واجب ، أو فعل محرّم ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 82 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 400 ح 1250 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 21 ح 1 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 352 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 381 - 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 44 ح 1 ، وج 7 : 238 - 243 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 2 .