تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وأمّا دليل « من أدرك » ، فقد أفاد الماتن دام ظلّه في الرسالة في مقام اعتباره ولفظه الوارد ومفاده : أنّ ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدراك الصلاة « 1 » . وعنه أيضاً : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر « 2 » . وعن الوصيّ عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامّة « 3 » . وفي لفظ آخر : من أدرك ركعة من الوقت فقط أدرك الوقت على ما في المنتهى والمدارك « 4 » ، روايات ضعاف ، بعضها بالإرسال ، وبعضها بضعف السند . ودعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب « 5 » مشكلة ؛ لعدم ثبوت كون اتّكالهم في صحّة الصلاة مع إدراك ركعة من الوقت بتلك الروايات ؛ لورود موثّقة عمّار ابن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته « 6 » ، واحتمال اتّكالهم بها مع إلغاء الخصوصيّة .
هامش
( 1 ) الموطّأ : 12 ب 3 ح 15 وص 67 ب 3 ح 238 ، المصنّف لعبدالرّزاق 2 : 281 ح 3369 و 3370 ، مسند أحمد بن حنبل 3 : 32 ح 7288 سنن الدارمي 1 : 197 ح 1218 ، صحيح البخاري 1 : 163 ح 580 ، صحيح مسلم 1 : 354 ح 607 ، سنن ابن ماجة 2 : 36 ح 1123 ، ورواه في وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 3 ح 4 عن ذكرى الشيعة 2 : 352 . ( 2 ) الموطّأ : 10 ح 5 ، المصنّف لعبد الرزاق 1 : 584 ح 2224 ، سنن الدارمي 1 : 198 ح 1220 ، صحيح البخاري 1 : 163 ح 579 ، صحيح مسلم 1 : 355 ح 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 379 ح 699 و 700 ، ورواه في وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 5 عن ذكرى الشيعة 2 : 352 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 38 ح 119 ، الاستبصار 1 : 275 ح 999 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 2 . ( 4 ) منتهى المطلب 4 : 109 ، مدرارك الأحكام 3 : 93 ، وكذا في المعتبر 2 : 47 وغيره . ( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 93 ، جواهر الكلام 3 : 380 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 38 ح 120 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 1 .