تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ومنها : توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضرّ بحاله ، بخلاف غير المضرّ ؛ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل 1 .
شرح
1 - أمّا الانتقال إلى الترابيّة مع توقّف حصول الماء على دفع ما يضرّ بحاله ؛ سواء كان جميع ما عنده أو بعضاً منه ، فيدلّ عليه دليل نفي الحرج ؛ لصدق الضيق والحرج معه . وأمّا دليل نفي الضرر ، فقد عرفت « 1 » أنّه لا يرتبط بباب الأحكام ، بل هو حكم صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله بما هو سلطان وحاكم ، لا بما هو واسطة في بيان الأحكام وتبليغها . وأمّا إذا لم يكن مضرّاً بحاله ، فيجب الدفع وإن كان أضعاف ثمن المثل ، وعن الخلاف « 2 » الإجماع عليه ، وعن المهذّب البارع « 3 » أنّه فتوى فقهائنا ، وعن غيرهم نسبته إلى المشهور « 4 » . والدليل عليه - مضافاً إلى أنّه لا يتحقّق حينئذٍ موضوع عدم وجدان الماء ؛ لأنّ المفروض عدم كون تحصيله ولو بالشراء موجاً للضرر والحرج - : صحيحة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء
هامش
( 1 ) في ص 84 . ( 2 ) الخلاف 1 : 165 - 166 مسألة 117 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 198 . ( 4 ) كشف الالتباس 1 : 352 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 320 ، مدارك الأحكام 2 : 189 ، ذخيرة المعاد : 95 س 22 ، كشف اللّثام 2 : 444 - 445 . وهو خيرة النهاية : 45 ، والسرائر 1 : 141 ، والمختصر النافع : 61 ، وشرائع الإسلام 1 : 47 ، والمعتبر 1 : 369 ، وقواعد الأحكام 1 : 237 ، وتحرير الأحكام 1 : 141 ، الرقم 425 ، ومنتهى المطلب 3 : 13 - 14 ، والدروس الشرعيّة 1 : 131 ، وذكري الشيعة 1 : 184 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 55 ، والروضة البهيّة 1 : 151 - 152 ، والحدائق الناضرة 4 : 264 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 101 | الشيخ فاضل اللنكراني