تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الجفاف « 1 » - قرينة على أنّ المراد بالعلّة المذكورة في الرواية المتقدّمة - وهي : « فإنّ الوضوء لا يبعّض » - هو هذا المعنى . نعم ، وقع مثل هذا التعليل في بعض الأخبار الواردة في بيان اعتبار الترتيب . كرواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ . وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً « 2 » . ولكنّه - مضافاً إلى إمكان منع ظهورها في العلّية ، واحتمال كونه حكماً مستقلّاً وإن كان هذا الاحتمال بعيداً جدّاً - لا دلالة لها على كون المراد بالتعليل في رواية حكيم أيضاً هو الترتيب . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ السؤال في الرواية إنّما وقع عن حيثيّة مخالفة الترتيب ، فكيف يمكن أن يكون المراد بالمتابعة هي الموالاة ، مع أنّها لم تكن مورداً للسؤال إلّاإذا حمل على ما إذا حصل الجفاف ، وهو ممّا لا يدلّ عليه السؤال أصلًا . نعم ، يقع الإشكال حينئذٍ في الحكم بوجوب إعادة الوضوء ، الظاهر في وجوب إعادته من رأس ، مع أنّ مخالفة الترتيب لا توجب إلّاالإعادة من حيث أخطأ ولو قلنا بوجوب إعادة المتقدّم أيضاً على خلاف المشهور « 3 » ، بل الكلّ « 4 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 3 : 17 . ( 2 ) الكافي 3 : 34 ح 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 99 ح 259 ، الاستبصار 1 : 74 ح 228 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 35 ح 9 ، وفي ص 446 ب 33 ح 1 ذيلها . ( 3 ) تقدّم تخريجهما في ص 72 . ( 4 ) تقدّم تخريجهما في ص 72 .