تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
نفسه ولو لاقتصار بعضهم « 1 » على خصوص الأكل والشرب وعدم التعرّض لغيرهما . وكيف كان ، فقد استدلّ على التعميم تارة : برواية موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون « 2 » . نظراً إلى أنّ المتاع بمعنى ما ينتفع ويتمتّع به ، ومنه متاع البيت ، فالرواية تدلّ على أنّ الانتفاع والاستمتاع بآنيتهما حرام ؛ لأنّهما متاع الذين لا يوقنون بما يجب الإيقان به . ومن المعلوم أنّ استعمال الآنيتين مطلقاً ولو في الوضوء انتفاع بهما ، فيكون محرّماً . وأورد عليه - مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد وموسى بن بكر على طريق الكليني ، وخصوص الأخير على رواية البرقي - بأنّ المتاع وإن كان بمعنى ما ينتفع به ، إلّاأنّ الانتفاع في كلّ متاع بحسبه ؛ فإنّ الانتفاع بالفرش - الذي هو من أمتعة البيت - بفرشه وفي اللباس بلبسه ، وهكذا . ومن الظاهر أنّ الانتفاع بالآنيتين إنّما يكون بالأكل والشرب فيهما ؛ لأنّ الإناء إنّما يعدّ لذلك ، وهما الغاية المطلوبة منه ، فالانتفاع بالإناء إنّما هو باستعماله في خصوص الأكل والشرب ، فلا تشمل بقيّة الانتفاعات « 3 » . ويرد عليه : أنّ دعوى اختصاص الآنية بخصوص ما أُعدّ للأكل والشرب
هامش
( 1 ) المقنع : 424 ، الفقيه 3 : 222 ، المقنعة : 584 ، المراسم العلويّة : 213 ، النهاية : 589 . ( 2 ) الكافي 6 : 268 ح 7 ، المحاسن 2 : 411 ب 11 ح 2439 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 65 ح 4 ، وج 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 61 ح 4 . ( 3 ) المتسدلّ والمورد هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 282 - 283 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 54 | الشيخ فاضل اللنكراني