شرح
صاحب الجواهر « 1 » ومجمع البرهان « 2 » ، ومال إليه السيّد قدس سره في حاشية المكاسب « 3 » ؛ فإنّه على هذا التقدير لابدّ من الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضّئ ، ويجوز له المسح بها ، وعلى هذا المبنى يصحّ الوضوء في الفرض الأوّل على بعض تقاديره أيضاً .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 402 - 403 ، وج 22 : 258 ، وج 26 : 113 ( ط ، ق ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 111 ، وج 8 : 192 ، وج 10 : 521 .
( 3 ) حاشية المكاسب 1 : 453 - 454 ، وج 2 : 306 - 307 ، 310 و 317 .