ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين
ودخل في السادسة ، ويجزي من البقر والمعز الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في
الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ( 1 ) لسنة ، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار ، وتجزي
البقرة عن خمسة ( 2 ) نفر إذا كانوا من أهل بيتي والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة ،
والجزور ( 3 ) عن عشرة متفرقين ، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت
الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ، وتجعل الأضحية ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث
يهدى ، وثلث يتصدق به .
ولا يجوز صيام أيام التشريق ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت السنة في
الافطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ،
والتكبير في أيام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الغداة يوم الثالث .
وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك
اليمين ، ولا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية
لأحد عليها ، ولا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولا يقع
الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، ولا يمين في طلاق ولا في عتق ، ولا طلاق قبل نكاح ،
ولا عتق قبل ملك ، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
والوصية لا تجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وينبغي
للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لم يفعل
ذلك فقد ختم عمله بمعصية ، وسهام المواريث لا تعول على ستة ، ولا يرث مع الولد
هامش
( 1 ) وهو من الضأن : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة .
( 2 ) في نسخة : عن سبعة وسبعين .
( 3 ) الجزور : ما يصلح أن يذبح من الإبل .