يضع على رأسه ثلاث أكف من الماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر
كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمر يده على بدنه كله ،
ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل من أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس الجنب في الماء
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزاه ذلك
من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، وليس ذلك
بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل
الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل
ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه ، وكانت الجنابة من حلال ، فحلال
الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره لا
حد له ، وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما ، وتستظهر بيوم
أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك .
والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ،
والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، ولا
يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج
والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته .
والخمس واجب في كل شئ بلغ قيمته دينارا ، من الكنوز ، والمعادن ،
والغوص ، والغنيمة ، وهو الله عز وجل ، ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولذي القربى من
الأغنياء والفقراء ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من أهل الدين .
وصيام السنة ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ،
وخميس في آخره ، وصيام شهر رمضان فريضة ، وهو بالرؤية ، وليس بالرأي ولا
بالتظني ، ومن صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الروية فهو مخالف لدين الامامية ، ولا
تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال .
والصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور ، فمن أحب أن يزيد
الأمالي — صفحة 746
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٧٤٦