ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع ( 1 ) . وقد
روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى
مشايخنا ( رضي الله عنهم ) .
وما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، والنظر إلى الماء ينقض التيمم ، ومن تيمم
وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة ، أو قد خرج الوقت ، فلا إعادة عليه ، لان
التيمم أحد الطهورين ، فليتوضأ لصلاة أخرى ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد
صلاة الليل والنهار كلاهما لم يحدث ، وكذلك للمتيمم ما لم يحدث أو يصب ماء ( 2 ) .
والغسل في سبعة عشر موطنا : غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وليلة
تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول
الحرمين ، وعند الاحرام ( 3 ) ، وغسل الزيادة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ،
ويوم عرفة ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد ( 4 ) ،
وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ،
وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( غسل
الجنابة والحيض واحد ) ، وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة ، لأنه
فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغر هما .
ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما بقي في إحليله من
المني ، ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي وينقي فرجه ، ثم
هامش
( 1 ) في نسخة : فإذا فقد الرجل الماء تيمم ، ضرب الأرض ضربة للوضوء ، ويمسح بها وجهه من قصاص شعر
الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثم يمسح بيده اليسرى يده اليمنى ، ثم يمسح ظهر يده
اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ، ضربة يمسح [ بها ] وجهه ، وضربة أخرى يمسح بها
ظهر كفيه .
( 2 ) في نسخة : وكذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب الماء .
( 3 ) في نسخة : وغسل الاحرام .
( 4 ) في نسخة : بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة .