في آداب الشرب وما يتصل به
من كتاب من لا يحضره الفقيه قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .
عن الصادق عليه السّلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما .
عن الباقر عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة .
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضّض « 1 » .
وكره أن يدهن من مدهن مفضّض والمشط كذلك . فمن لم يجد بدا من الشرب في الفضة والقدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة .
وروي أنه استسقى ماء فاتي بقدح من صفر فيه ماء . فقال له بعض جلسائه : إنّ عباد البصري يكره الشرب في الصفر « 2 » . قال عليه السّلام : فاسأله ذهب أم فضة . .
سئل عن الصادق عليه السّلام عن الشرب بنفس واحد ؟ فقال : إذا كان الذي يناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس . وإن كان حرا فاشربه بنفس
هامش
( 1 ) - المفضض : المطعمة بالفضة .
( 2 ) - الصفر : النحاس الأصفر .