تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ القسم الأول من كتاب الإجارة ]

كتاب الإجارة

تعريف الإجارة

[ تعريف الإجارة ] وهي إمّا متعلّقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها ، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض . أو متعلّقة بالنفس ، كإجارة الحرّ نفسه لعمل ، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأُجرة مقرّرة ، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله ، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الإرضاع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في الإجارة تارةً في معناها اللغوي وأُخرى في معناها الاصطلاحي : أمّا الأوّل : فهي على ما صرّح به البعض بل الكثير بمعنى الأُجرة وكراء الأجير « 1 » ، وليست مصدراً ثلاثياً أو مزيداً وقد حكي عن الصحاح : أنّه اقتصر على ذكر الأجر مصدراً لأجَرَ الثلاثي وذكر الإيجار مصدراً لآجر من باب الإفعال « 2 » لكن المحكي عن نجم الأئمّة أنّه مصدر لأجر الثلاثي « 3 » ، وعليه فمعناه معنى الأجر الذي هو مصدر آخر له ، كالكتب والكتابة ، وكيف كان فلم يثبت كون الإجارة في اللغة بمعنى الإيجار الذي هو متعدّ . نعم ، ظاهر رواية تحف العقول المعروفة الواردة في أقسام المكاسب وأحكامها أنّها بهذا المعنى ، حيث قال : وأمّا
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة : 1 / 63 ، قاموس المحيط : 1 / 376 ، لسان العرب : 1 / 43 ، مسالك الأفهام : 5 / 171 . ( 2 ) الصحاح : 1 / 480 . ( 3 ) شرح شافية ابن الحاجب : 3 / 54 .