. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الثالثة الشبهة الموضوعية للمادّة - كما هو الغالب - كما إذا شك في آنية أنها ذهب أو نحاس - مثلا - أو انها فضة أو ورشو ، فلا مانع من استصحاب عدم كونها ذهبا أو فضة عدما أزليا ، كما هو الصحيح المختار عندنا ، ومع قطع النظر عنه فيجري فيها أصالة البراءة الصورة الرابعة الشبهة الحكمية للمادّة ، وهذه كما إذا شك في شمول مفهوم الذهب أو الفضة للمخلوط منهما بشيء مستهلك فيهما أم لا ، اى هل يعتبر الخلوص فيهما أم لا ، ويجرى فيها ما ذكرناه في الشبهة الحكمية للهيئة بلا فرق بينهما هذا آخر ما أردنا تحريره في هذا الجزء ويتلوه الجزء السابع ان شاء اللّه تعالى