تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
شمول الحكم لما بعد التغير أيضا ، وليس الموضوع فيه الماء المتغير حتى يشكل بانتفائه عند زوال قيده ، فتكون هذه الروايات نظير ما دل على عدم جواز شرب الماء إذا لاقاه البول ، فإنه يشمل بإطلاقه لما بعد الملاقاة . بل يمكن استفادة الإطلاق مما دل على الحكم الوضعي - أي النجاسة - كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع : « إلا أن يتغير » لدلالته على الحكم بنجاسة الماء بمجرد حدوث التغير . ولو نوقش في ذلك فيكفينا إطلاق ما دل على الحكم التكليفي .