تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ ( مسألة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة ]

( مسألة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة ، والبرودة ، والرقّة ، والغلظة ، والخفة ، والثقل ، لم ينجس
شرح
منع عن رؤية لون الدم مثلا لا عن حصول التغير في الماء [ 1 ] نظير ما إذا كان لون جدار الحوض أحمر بحيث يتخيل للحس أن الماء الموجود فيه أحمر ، فصب فيه كمية من الدم ، ولم يظهر لونه في الماء لحمرة لون الحوض . ( وتوهّم ) استحالة اجتماع المثلين فإذا كان الماء متلوّنا بمثل لون النجاسة كيف يتلوّن بلونها ثانيا ، فلا يتغيّر حتى واقعا ، كما عن بعض مصرّا على عدم النجاسة حتى في هذه الصورة . ( مندفع ) بأن حقيقة الصبغ هو وصول كل جزء من أجزاء اللون إلى أجزاء الماء لما حققه أهله من أن نفس أجزاء الماء لا تتحمل لونا ، وإنما التلون عبارة عن وصول كل جزء من أجزاء اللون إلى كل جزء من أجزاء الماء ، فيرى الماء أحمر مثلا ، وهذا المعنى حاصل في الماء الأحمر الممتزج بالدم . ثم إن المصنف ذكر أمثلة ثلاثة ، اثنتان من قبيل وجود المانع ، وهما الأول والثالث ، وأحدها من قبيل عدم المقتضى ، وهو الثاني ، وحكم بعدم النجاسة في الجميع . ولكن قد عرفت أن التحقيق هو الحكم بالنجاسة في الفرض الأول والثالث ، وبالطهارة في الثاني ، وقد ظهر وجه ذلك مما قدمنا .
هامش
[ 1 ] نعم إذا كان المانع مانعا عن التغير لا عن دركه ، فلا يحكم عليه بالنجاسة ، كما إذا فرضنا اشتمال الماء على الأجزاء الكبريتية - أو الملحية ونحوها - المانعة عن تعفّن الماء بالميتة وتأثيرها فيه ، لعدم حصول التغيير واقعا لا أنّه حصل ولم يظهر للحسّ .