تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ ( مسألة 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ]

( مسألة 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثم يتوضأ على الأحوط ( 1 ) [ 1 ] وفي ضيق الوقت يتيمم ، لصدق الوجدان مع السعة ، دون الضيق .
شرح
يحتاج المزج إلى مضي آنات من الزمان لا يمكن الحكم بطهارة الماء ، لأنه في الزمان الأول وهو زمان الملاقاة ينقلب قسم من الماء إلى الإضافة لا محالة ، لمزج المضاف به ، ويبقى قسم آخر منه على إطلاقه وهو الجزء الذي لم يصل المضاف إليه ويبقى مقدار من المضاف باقيا على إضافته وهو الجزء الذي لم يصل إليه الماء بعد ، فيتشكل في هذا الزمان ثلاثة أقسام من الماء قسم مضاف محض وقسم مطلق محض وقسم مخلوط منهما ، وفي هذا الآن يتنجس الجميع ، لملاقاة الباقي من المطلق مع المضاف النجس ، لأن المفروض أن الباقي منه لا يبلغ الكر لما ذكرناه من أن محل الكلام إنما هو الكر الواحد أو ان يكون الباقي أقل منه ، وإلا فلا يحكم بنجاسة الماء حتى في فرض حصول الاستهلاك بعد الإضافة مع أنه حكم المصنف بنجاسته من دون ترديد فيه . فتحصّل أن الأظهر هو الحكم بالنجاسة في كلا الفرضين على تقدير إمكانهما ، لاشتراكهما في وجه الحكم بالنجاسة ، وأنّ الحكم بالطهارة في فرض حصول الاستهلاك والإضافة معا مبنى على إمكان حصول الاستهلاك والإضافة دفعة وهو محال في محال ، لاستحالة الإضافة الدفعية كما يستحيل الاستهلاك الدفعي لعين الوجه فالحكم بالطهارة في هذا الفرض مبني على فرض محال في محال . ( 1 ) بيان ذلك : أنه إذا كان موضوع جواز التيمم وسقوط الطهارة المائية عدم وجدان الماء في مجموع الوقت بأن لا يكون متمكنا من الماء من أول الوقت
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » « ثم يتوضأ على الأحوط » ( بل على الأظهر ) .