پرش به محتوای اصلی

كتاب الأموال — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
حتّى فرض على كلّ رأس عشرة دراهم ، ورزقهم مثلها " . 1494 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني السّائب أنّ أباه : " كان يقوّم خيله ، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطّاب " ، قال يونس ، وقال ابن شهاب : وبلغنا أنّ عثمان فرض على أهل البدو ، في كلّ فرس دينارا أو شاتين . 1495 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " كان معاوية بن أبي سفيان أخذ من المسلمين في الخيل والرّقيق صدقة ، وأثبت ذلك عليهم في من مات من الرّقيق ، وفي ما هلك من الخيل ، حتّى إنّه ليؤخذ بذلك الوليّ " ، فلم يزل الأمر على ذلك حتّى استخلف عمر بن عبد العزيز ، " فردّ ذلك كلّه ، وردّ كلّ صدقة كانت أثبتت في الخيل والرّقيق ، إلا صدقة الفطر في الرّقيق والأحرار " .
كتاب الأموال — صفحه 476 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي