پرش به محتوای اصلی

كتاب الأموال — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
قال أبو عبيد : وإنّما هذا شيء يتّخذه أهل الشّام من أهل الكتاب ، من عصير العنب ، فيبتاعه المسلمون مرّيا لا يدرون كيف كان قبل ذلك ، وهذا كقول عمر : ولا بأس على من أصاب خلا من أهل الكتاب ، أن يبتاعه ما لم يعلم أنّهم تعمّدوا إفسادها ، أفلا تراه ، إنّما رخّص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام ، وكذلك فعل عامل عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه ، حين ألقى في خمر أهل السّواد ماء ، إنّما فعله بخمر أهل الذّمّة ، ولا يجوز للمسلمين من هذا شيء .